السيد أحمد الموسوي الروضاتي

457

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 475 ، 476 : المسألة 37 : كتاب الطلاق : إذا قال : كلي واشربي ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة * قال فقهاء العامة إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 476 : المسألة 38 : كتاب الطلاق : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء ، وقالوا : يقع الثلاث . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقها الثانية والثالثة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 476 : المسألة 39 : كتاب الطلاق : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولة ، ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال قوم : تبين بالثلاث . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * الطلاق بشرط لا يقع * عند فقهاء العامة القائلين بصحة الشرط في الطلاق أن الشرط إذا كان جائزا حصوله فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 476 ، 477 : المسألة 40 : كتاب الطلاق : من قال : ان الطلاق بشرط يقع ، أجمعوا على أن الشرط إذا كان جائزا حصوله وإن لا يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط ، وذلك مثل قوله : إن دخلت الدار ، أو كلمت زيدا فأنت طالق . . . وهذا يسقط عنا ، لان الطلاق بشرط لا يقع عندنا ، وقد دللنا على ذلك ، فقد بطل هذا الفرع . * قال فقهاء العامة إذا قال لها إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 477 : المسألة 42 : كتاب الطلاق : إذا قال لها : إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت بلا اختلاف بينهم . . . * طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 478 ، 479 : المسألة 44 : كتاب الطلاق :

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 35 ) والمسألة ( 36 ) من مسائل كتاب الطلاق . ( 2 ) وتقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 38 ) من مسائل كتاب الطلاق .